72وعند بعض العامّة، وأكثر العامّة على استحباب الترتيب، إلّافي صورة ما إذا قيل بعدم جواز تأخير صوم شيء من الثلاثة عن يوم عرفة، فصام ابتداءً من يوم السابع، فيصبح التتابع واجباً عليه حينئذ بأن يصوم الثامن والتاسع أيضاً 1.
وسيأتي أن بعض الإمامية قد احتاط احتياطاً وجوبياً بإيقاع صوم الثلاثة قبل العيد وفي شهر ذيالحجّة، ويحرم صيامها في أيّام التشريق علىٰ من كان في الحجّ وغيره، وإذا انقضى شهر ذيالحجّة ولم يصمها، فعليه الذبح في السنة القادمة في منىٰ هو أو نائبه، وليس له أن يصومها إلّابعد الإحرام لعمرة التمتّع. ولا يشترط لصيامها قصد الإقامة، بل يجوز له أداؤها في الطريق إذا لم تحصل له مهلة ثلاثة أيّام في مكة.
واحتاط السيّد الإمام الخميني احتياطاً وجوبياً في أن يتمّ إيقاع صيام هذه الأيّام في الأيام الثلاثة قبل العيد أيالسابع والثامن والتاسع، ولو لم يتمكّن من صوم السابع صام الثامن والتاسع وأخّر اليوم الثالث إلىٰ بعد رجوعه من منىٰ وبعد أيّام التشريق، ولو لم يصم الثامن أخّر الصيام إلىٰ بعد الرجوع من منىٰ فصام ثلاثة أيّام متوالية بعد أيّام التشريق 2وإذا لم يتمكّن من صيامها بعد الرجوع من منىٰ صامها في الطريق أو في بلده قبل انقضاء شهر ذي الحجّة 3.
واحتاط السيّد السيستاني في صورة ما إذا لم يتمكّن من صيامها جميعاً قبل العيد احتياطاً وجوبياً بعدم جواز صيام الثامن والتاسع، ويوم آخر بعد الرجوع من منىٰ 4فعلىٰ ذلك يلزم أن تقع كلّها قبل العيد أو بعد أيّام التشريق.
ومنها: أنّ صيام السبعة أيام الأخرىٰ في الوطن يؤتىٰ بها متوالية.