٧١بأنّ النائب قد أدّىٰ ما عليه، والاحتمال في ذلك لا يكفي، كما هي فتوى السيّد الإمام الخميني والسيّد السيستاني ١وأفتى السيد الخوئي والشيخ التبريزي بأنّ النائب إذا كان ثقة وأخبر بتحقّق الذبح فهو كافٍ ٢.
وعلى النائب أن يقوم بالذبح طبقاً للشروط والأحكام المقرّرة، فإن خالف في ذلك عمداً فهو ضامن، وعليه دفع ثمن الهدي إلىٰ صاحبه، ويجب حينئذ ذبح هدي جديد، وإن كانت مخالفته من جهة الجهل والاشتباه، فهنا صورتان: فتارةً يكون النائب أجيراً وأخرىٰ متبرعاً بالنيابة عن الأصيل، فإن كان أجيراً فهو ضامن وإن كان متبرعاً بالنيابة فلا، طبقاً لفتوى السيّد الإمام الخميني، فيما أفتى السيّد الخوئي والسيّد السيستاني والشيخ التبريزي بالضمان على النائب في كلتا الصورتين ٣.
مسائل في الصوم بدل الهدي
مرّ فيما سبق الكلام عن حكم من لا يجد الهدي ولا يجد ثمنه أيضاً، وهو الانتقال إلى الصوم. بقيت فروع كثيرة تتعلّق بهذا الحكم لابدّ من الإشارة إليها.
منها: أنّه لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة وكلفة واجداً لقيمة القرض في زمن الأداء، وجب عليه الاقتراض والهدي، وكذا لو كان عنده من مؤن السفر زائداً علىٰ حاجته ويتمكّن من بيعه بلا مشقّة. نعم لا يجب عليه بيع لباسه كائناً ما كان، ولا يجب عليه التكسب لتحصيل ثمن الهدي، لكنّه لو باع الزائد من لباسه أو تكسّب فحصل علىٰ ثمن الهدي وجب عليه الهدي ۴.
ومنها: أنّ صيام الثلاثة أيام في الحجّ يجب أن تكون متواليةً عند الإمامية،