70هدي آخر محلّه.
والمسألة لدىٰ فقهاء العامّة تعنون بعنوان آخر هو: ما لو عطب الهدي أو تعيّب دون محلّه، قال ابن قدامة في المغني: «وإن عطب 1تلف من ماله، وإن تعيّب لم يجزئه ذبحه، وعليه الهدي الذي كان واجباً. .» 2.
أحكام الذبح ومسائله
لما كان الذبح من جملة العبادات؛ لذا احتاج إلى النيّة وهي شرط في صحّة العمل، ويجب أن تكون مقارنةً لأوّل العمل ومستمرةً إلى آخره 3، بمعنىٰ أن لا يطرأ التردّد فيها.
والذبح من الأفعال التي تقبل النيابة، والأفضل أن يتولى الحاجّ بنفسه ذبح هديه، وعلىٰ ذلك رأي فقهاء الجمهور أيضاً 4وإذا استناب شخصاً لذلك فمن المستحب أن يشهد الشخص حالة الذبح، وأن يضع يده علىٰ يد النائب الذابح 5.
ويشترط في النيابة أن ينوي الذابح نيّة الذبح نيابةً عن الأصيل، ويستحبّ الاحتياط من الأصيل أن ينوي أيضاً، وبعضهم أفتىٰ بلزوم ذلك عليه 6.
ويشترط في الذابح أن يكون مسلماً عند أكثر المعاصرين، فيما أفتى السيّد الإمام الخميني باشتراط أن يكون مؤمناً أيضاً 7.
وإذا استناب الحاجّ شخصاً في الذبح ثمّ شك في أنّ النائب ذبح عنه أم لا، بنىٰ على العدم، ومجرّد إخبار النائب بذلك لا يكفي، فلا بدّ للأصيل من علمٍ أو اطمئنانٍ