64يأتي الحاج بالرمي أولاً ثمّ النحر والذبح ثمّ الحلق أو التقصير؛ لقوله تعالىٰ:
ولا تحلقوا رؤوسكم حتّىٰ يبلغ الهدي محلّه 1.
ولو قدم بعضها علىٰ بعض عالماً عامداً، تمّ ولا تجب عليه الإعادة 2، وعلىٰ ذلك فتوىٰ أكثر المعاصرين، وفيهم من قال بعدم لزوم الترتيب 3.
مكان الهدي
اختلفت المذاهب الإسلامية في مسألة مكان الهدي علىٰ ثلاثة آراء:
فرأي الإمامية: أنّ الهدي لا يكون إلّابمنىٰ للمتمتّع وجوباً أو ندباً، أمّا ما يساق في إحرام العمرة فينحر أو يذبح بمكّة.
ورأي الحنفية والشافعية والحنابلة: أنّ مكان الهدي هو الحرم ولا يختصّ بمنىٰ.
ورأي المالكية: أنّ الهدي يكون بمنىٰ إذا كان واجداً لثلاثة شروط، فإذا افتقد واحداً منها وجب الذبح والنحر حينئذ بمكّة دون غيرها، والشروط هي: أن يكون مسوقاً في إحرام الحجّ لا العمرة، وأن يقف بالهدي بعرفة جزءاً من ليلة يوم العيد، وأن يريد نحره أو ذبحه في يوم العيد أو تاليه 4.
وقال الشيخ محمّد حسن النجفي في الجواهر: «ويجب ذبحه بمنىٰ عند علمائنا في محكي المنتهى والتذكرة وعندنا في كشف اللثام، وهذا الحكم مقطوع في كلام الأصحاب في المدارك» 5. وعلىٰ ذلك المعاصرون، ولذا يذكرون الهدي في