65الرسائل العملية بعنوان أنّه الواجب الثاني من واجبات منىٰ، وينصّون علىٰ جواز الذبح في المسلخ الفعلي الواقع في وادي محسّر، ويفضّلون علىٰ ذلك الاحتياط بالتريث إلىٰ آخر أيّام التشريق إذا أُحرزت إمكانية الذبح في منىٰ أثناءها 1.
والخلاصة: أنّ إجماع المسلمين قائم علىٰ أنّ الذبح يكون في منىٰ، والفرق بين الإمامية وغيرهم أنّ الإمامية يرون اختصاص منىٰ بالهدي، فيما يرىٰ غيرهم شمول محلّ الذبح لسائر أجزاء الحرم المكّي.
مصرف الهدي
المعروف في فقه الإمامية استحباب تقسيم الهدي إلىٰ ثلاثة أثلاث: ثلث يأكله الحاج نفسه، وآخر يتصدق به على الفقير، والثالث يهديه للمؤمنين الموجودين وقيل بوجوب الأكل منه 2.
ورأي أكثر الفقهاء المعاصرين علىٰ أنّ التثليث من باب الاحتياط، واختلفوا في ذلك بين قائل بكونه احتياطاً وجوبياً كالشيخ الأراكي والشيخ البهجت والسيد الخوئي والشيخ التبريزي، وقائل بكونه احتياطاً استحبابياً كالسيّد الإمام الخميني والشيخ الفاضل اللنكراني والشيخ مكارم الشيرازي، وقال السيد الگلبايگاني والشيخ الصافي: بوجوب أن يأكل الحاج من هديه مقداراً، ويتصدق على الفقير بمقدار آخر ويُهدي منه مقداراً ثالثاً بلا شرط أن يكون كلّ منهما ثلثاً، وقال الشيخ مكارم الشيرازي: بأنّ الواجب هو إعطاء الفقير شيئاً من الهدي فقط 3.
أمّا رأي الإمامية في إخراج لحوم الهدي والأضاحي من منىٰ، فقد قال في الجواهر: «لا يجوز إخراج شيء ممّا ذبحه في منىٰ من الهدي الواجب عن منىٰ، بل