63
زمان الهدي
قال الشيخ محمّد جواد مغنية: «أما وقت ذبح الهدي أو نحره، فقال المالكية والحنفية والحنابلة: إنّه يوم العيد وتالياه الحاديعشر والثانيعشر، سوىٰ أنّ الحنفية قالوا: إن هذا الوقت لهدي القران والتمتّع، أما غيره فلا يتقيد بزمان، ولم يفرق المالكية بين أنواع الهدي، كما جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة.
وقال الحنابلة: إنّ قدّم الذبح عن وقته وجب عليه البدل، وإن أخّره عنه، فإن كان تطويعاً سقط بذهاب وقته، وإن كان واجباً قضاه.
وقال الحنفية: إن ذبح هدي التمتّع والقران وقبل أيام العيد الثلاثة لم يجز، وإن تأخّر أجزأ، وعليه كفارة عن التأخر.
وقال الشافعية: وقت الهدي الواجب على المتمتّع إحرامه بالحجّ، ويجوز تقديمه عليه، ولا حدّ لآخره، والأفضل يوم النحر. (الفقه على المذاهب الأربعة) .
وبعد أن أوجب الإمامية النية في الذبح أو النحر قالوا: إنّ وقت الذبح أو النحر هو يوم العيد، وإن أخّره إلى اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع يجزي، ولكن يأثم بالتأخير، وكذلك يجزي لو ذبحه بقية أيام ذيالحجّة. ونقل صاحب الجواهر عدم الخلاف في ذلك حتّىٰ ولو كان التأخير بدون عذر. ولا يجوز تقديم الذبح أو النحر على اليوم العاشر عند الإمامية» 1.
واحتاط الإمام الخميني احتياطاً وجوبياً في عدم التأخير في الذبح عن يوم العيد، واحتاط السيّد الگلبايگاني والسيّد الخوئي والسيّد السيستاني والشيخ الصافي والشيخ البهجت والشيخ التبريزي احتياطاً استحبابياً في ذلك 2.
والترتيب بين المناسك في يوم النحر واجب عند مشهور الإمامية، فيجب أن