62الصوم إلى الهدي، إلّاإذا شاء؛ لأنّه صوم دخل فيه لعدم الهدي 1، وعليه فقهاء الإمامية أيضاً، سوىٰ أنّهم يشترطون صوم تمام الثلاثة أيّام التي في الحجّ، قال الشيخ النجفي في الجواهر: «ولو صامها - أيالثلاثة - ثم وجد الهدي في ذي الحجّة ولو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي وكان له المضي على الصوم. . . بل عن الخلاف الاجماع علىٰ ذلك» 2.
ولو تمكّن في أثناء صيامه الأيام الثلاثة، وجب عليه الهدي كما هو رأي الإمام الخميني قدس سره 3واحتاط السيّد الخوئي والسيّد الگلبايگاني والشيخ مكارم الشيرازي والشيخ فاضل اللنكراني والشيخ الصافي والشيخ الأراكي احتياطاً وجوبياً بالهدي إن وجده بعد صوم الأيّام الثلاثة، ورأى الشيخ البهجت ذلك احتياطاً استحبابياً، ومال الشيخ التبريزي إلىٰ أن الاحتياط الوجوبي يقتضي الهدي إذا تمكّن قبل انقضاء أيّام التشريق، وإذا تمكّن بعدها فلا يجب الاحتياط عليه بالهدي، وهكذا السيّد السيستاني 4.
واختصّ فقهاء الإمامية بأنّ الحاجّ إذا كان مستطيعاً من الناحية المالية علىٰ شراء الهدي وتعذّر تحصيله، فعليه أن يودع قيمة الهدي عند شخص أمين؛ ليشتري الهدي ويذبحه نيابةً عنه في بقية ذيالحجّة أو في السنة الآتية كما هو المذكور من رأي السيّد الخوئي والإمام الخميني والسيد الگلبايگاني والشيخ الأراكي 5واحتمل في الجواهر حصول الإجماع عليه 6.