61ومال الشيخ التبريزي والشيخ فاضل اللنكراني إلىٰ اشتراط أن لا يكون خصياً احتياطاً وجوبياً، وفي مرضوض الخصيتين مال السيّد الگلبايگاني إلى الجواز وكذا الشيخ مكارم الشيرازي، ومال السيّد الخوئي والسيستاني والشيخ الصانعي والشيخ التبريزي إلىٰ عدم الإجزاء احتياطاً استحبابياً، 1خلافاً لما مرّ من كلام الإمام الخميني في عدم الإجزاء احتياطاً وجوبياً.
واتّفقوا علىٰ أن لا يكون الهدي مهزولاً، مع إيكال تحديد الهزال إلى العرف، واحتاط الإمام الخميني في مقطوع الذنب في أصل الخلقة احتياطاً وجوبياً بعدم الإجزاء، وفي فاقد القرن أو الأذن احتياطاً استحبابياً بعدم الإجزاء، ومال السيّد الخوئي والسيّد السيستاني والشيخ الصافي إلى الاحتياط الاستحبابي في أن لا يكون الهدي فاقد القرن والذنب في أصل خلقته، ومال الشيخ الأراكي إلى الاحتياط الوجوبي في ذلك، وكذا السيّد الگلبايگاني والشيخ الصافي 2.
بدل الهدي
اتّفق فقهاء الإسلام علىٰ أن الحاج إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه، انتقل حكمه إلى البدل عنه وهو صوم عشرة أيّام: ثلاثة منها في الحجّ وسبعة إذا رجع الحاجّ إلى أهله؛ لقوله تعالىٰ:
فمَن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحجّ وسبعة إذا رجعتم تلك عشَرة كاملة 3.
والمقصود بالقدرة في ظرف الحجّ لا في بلد الحاج، ومن شرع في الصيام ثمّ قدر على الهدي بعد ذلك لم يكن عليه عند الحنابلة والمالكية والشافعية الخروج من