10وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك. قال: وقال: لا ترم الجمار إلّابالحصىٰ» 1وإذا أفاض من المشعر وبلغ وادي محسر، استحبّ له الإسراع فيه، والدعاء حالته.
روى ذلك معاوية بن عمّار في الصحيح، عن أبي عبداللّٰه عليه السلام، قال: «إذا مررت بوادي محسر - وهو وادي عظيم بين جمع ومنى، وهو إلى منى أقرب - فاسع فيه حتّى تجاوزه، فإنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله حرّك ناقته فيه، وقال: «اللّهمّ سلّم عهدي، واقبل توبتي وأجب دعوتي، واخلفني بخير فيمن تركت بعدي» 2.
وروى محمّد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
«الحركة في وادي محسّر مائة خطوة» 3.
فصل: [ في الوقوف بالمشعرين ] 4
واعلم أنّ للوقوفين أحكاماً مختلفة بحسب اختلاف حال الناسكين.
بالاختيار والعذر، ومن جهة صحّة الحجّ، بتقدير الإخلال ببعض الواجب منهما وعدمها، وتفصيل القول في ذلك، أنّ ما تقدّم بيانه من التوقيت في الوقوفين معاً وهو وقت المختار. ويجوز لذوي الأعذار والنساء الاقتصار في الوقوف بالمشعر على الليل، والإفاضة إلى منى قبل طلوع الفجر.
روى هشام بن سالم في الصحيح، عن أبي عبداللّٰه عليه السلام، أنّه قال - في التقدّم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس -: «لا بأس به» . والتقدّم من مزدلفة إلى منىٰ يرمون الجمار، ويصلّون الفجر في منازلهم «لا بأس» 5.
وحمل على العذر في حقّ الرجال لما مرّ في صحيح معاوية بن عمّار من حكاية