11فعل النبي صلى الله عليه و آله وتعجيله لضعفاء بني هاشم. وترك على عمومه في النساء، للتصريح بالإذن لهنّ في التقدّم فيما رواه الكليني، عن سعيد الأعرج، في الصحيح المشهور.
قال: قلت لأبي عبداللّٰه عليه السلام: جعلت فداك معنا نساء، فأفيض بهنّ بليل؟ قال: «نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله؟ قلت: نعم، فقال: أفض بهنّ بليل، ولا تفض بهنّ حتّى تقف بهنّ بجمع - وساق الحديث إلى أن قال: - وقال: إنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله أرسل معهنّ اُسامة» 1.
والمشهور بين الأصحاب صحّة حجّ المفيض ليلاً من غير عذر، وإن أتمّ مع التعمّد، لكن يجب عليه في صورة العمد شاة، ومع النسيان لا شيء عليه، وفي الجاهل قولان 2.
وبحكم العامد وعدم وجوب شيء على الجاهل حديث من الحسن لمَسْمع، عن أبي إبراهيم عليه السلام 3. ولعلّ النسيان داخل في العذر. ثمّ إنّ القدر 4المعتبر في صحّة الحجّ من الوقوفين للمختار، هو مسمّى الكون فيما بين زوال الشمس وغروبها في عرفة، وما بين طلوع الفجر والشمس في المشعر، وباقي الكون واجب لا غير؛ وإن وجبت البدنة على المفيض من عرفة قبل أن تغيب الشمس، ووقت المضطرّ في عرفة ليلة النحر. وفي المشعر ما بين طلوع الشمس وزوالها يوم النحر. ولا ريب في إجزاء الاضطراري لأحدهما مع اختياري الآخر، وفي إجزاء اختياري المشعر وحده، كما لا ريب في عدم إجزاء اضطراري عرفة وحده.