115ذلك لا عن دليل تشريع حرام، لا يُخرِج عن ملّة الإسلام.
وليس المعروف في هذه البلدان النذر لغير اللّٰه إلّاعلى معنى أنّه صدقة يُهدَى ثوابها إلى أولياء اللّٰه، فمعنى النذر للنبيّ صلى الله عليه و آله مثلاً أنّه صدقة منذورة يُهدى ثوابها له، وهكذا النذر لسائر الأولياء. فلا يزيد هذا على من نذر لأبيه واُمّه، أو حلف، أو عاهد أن يتصدّق عنهم، كما رُوي عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال للبنت التي نذرت لاُمّها عملاً: فِ بنذْركِ 1.
فإن كان النذر للآباء والاُمّهات كفراً، كان هذا كفراً، وإلّا فلا. فمَنْ حاول بالنذر حصول الثواب والتقرّب إلى اللّٰه زُلفى من المنذور له، على أن يكون الفعل له لا على أن يكون الثواب له، فهو ضالٌّ مضلٌ. وأمّا مَنْ قصد خلاف ذلك، فلا بأس عليه.
واختيار بعض الأمكنة للنذور طلباً لشرف المكان، حتّى يتضاعف ثواب العبادة، كما يختار بعض الأزمنة لبعض العبادات، لا بأس به، بل لا بأس بتخصيص بعض الأمكنة المباركة، وهو مستفادٌ من الأخبار، كما لا يخفى على من حام حول الديار.
روى ثابت بن الضحّاك 2، عن النبي صلى الله عليه و آله أنّ رجلاً سأله أنّه نذر أن يذبح ببوّانة، قال: هل كان فيها وثن يُعبد؟ قال: لا، قال: فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟ فقال: لا، فقال: فِ بنذرك 3.