77ج - وتقول الشافعيّة: «إنّ الطواف داخل المسجد، للاتباع، فلا يصحّ حوله بالإجماع، ويصحّ داخل المسجد وإن وسّع» 1.
د - وهذا هو موقف الحنابلة حين يشترطون أن يكون الطواف «داخل المسجد لا يخرج عنه» 2.
هذا وقد أشار الزحيلي إلى أنّه يُستحب القرب من البيت للذكور 3.
3 - وموقف الشافعية كلّه صرّح به الإمام الشافعي نفسه في كتاب «الأم» بقوله: «والمسجد كلّه موضعٌ للطواف» 4، «وإن خرج من المسجد فطاف من ورائه لم يعتدّ بشيءٍ من طوافه خارجاً من المسجد، لأنّه في غير موضع الطواف. . .» 5.
4 - وقد صرّح الإمام الغزالي في الوسيط بأنّ الرابع من واجبات الطواف هو «أن يطوف داخل المسجد، فلو طاف خارج المسجد لم يجز، ولو وسّع المسجد يجوز الطواف في أقصى المسجد؛ لأنّ القرب مستحبٌّ لا واجب 6.
5 - وفي حاشية ابن عابدين قال: «واعلم أنّ مكان الطواف داخل المسجد ولو وراء زمزم لا خارجه لصيرورته طائفاً بالمسجد لا بالبيت. . .» 7.
6 - أمّا ابن حزم الأندلسي فقد أشار في «المحلّى» إلى شرطٍ أزيد لم يذكره فقهاء السنّة المعروفون إذ قال: «لا يجوز التباعد عن البيت عند الطواف إلّافي الزحام؛ لأنّ التباعد عنه عملٌ بخلاف فعل رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله، وعبثٌ لا معنى له فلا يجوز» 8.
ومن هنا يتّضح الفارق الذي أشرنا إليه في مطلع البحث من اختلاف مركز الاهتمام بين الشيعة والسنّة وإن اتّفقوا جميعاً على أنّ الطواف بالبيت لابدّ أن يكون داخل المسجد لا خارجه.
وعلى أيّ حال فسوف نبحث هنا كلّاً من الشرطيّة المتقدّمة عند الشيعة، وشرطيّة كون الطواف داخل المسجد ضمن محورين من الحديث هما: