75حتّى لو عجز عنه الإنسان فإنّ الشرطية تبقى على حالها؛ لعدم شمول أدلّة الاضطرار ونحوه لها ما دامت لا تمثّل تكليفاً شرعياً بقدر ما تمثّل حكماً وضعياً يوجب انتقال الوظيفة في حال عدم توفّره للعجز إلى الاستنابة، وهذا بخلاف المنقول عن ابن الجنيد فإنّ الشرطية بنفسها مقيّدة بمورد القدرة دون العجز والاضطرار.
القولالثاني: عدماعتبار هذاالشرط سواءٌ عند الاختيار و القدرة أوحال العجز والاضطرار، وإنّما العبرة بصدق الطواف بالكعبة المشرّفة عرفاً على الطائف، فلو كان بعيداً جدّاً بحيث لم يصدق عليه أنّه يطوف بالبيت إلّابعنايةٍ وتكلّفٍ لم يصحّ.
وقد ذهب إلى هذا الرأي السيّد الخوئي 1والسيّد السبزواري في مهذّب الأحكام 2وغيرهما 3، فيما اعتبر في «كفاية الأحكام» أنّ العدول عن مقتضاه مشكلٌ فيما القول بالشرطية أحوط 4، واستحسنه النراقي في المستند لولا الإجماعات والشهرات 5و. . ، كما أنّ جملةً من الفقهاء لم يذكروا هذه الشرطية في أبحاثهم في الحجّ كالسيّد المرتضى في الناصريّات وجمل العلم والعمل والانتصار، وكذلك سلّار في المراسم العلوية، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي، والصدوق في كتابيه الفقهيّين المقنع والهداية، والشهيد الصدر في مناسك الحجّ وغيرهم، وقد يفهم من بعضهم بقرينة السياق أنّه لا يرى هذا الشرط. كما أنّ السيّد الگلپايگاني احتاط وجوباً في هذا الشرط في مناسكه ممّا قد يوحي بعدم ثبوته عنده علميّاً وقد أفتىٰ آخر عمره بصحّة الطواف خارج الحدّ بشرط اتصال الطائفين 6.
وبهذه الصورة يتّضح - زائداً عن أنّ المسألة ذات مدركٍ واضح سنذكره لاحقاً يضعّف من حجّية الإجماع هنا - أن لا حجّية لدعوى الإجماع في المقام بعد ملاحظة ما تقدّم، وعليه فما ذكره في الغنية من الاستدلال بالإجماع 7ونحوه غيره غير دقيقٍ، كما أنّ ما ذكره البعض من مناقشة لهذا الإجماع بأنّ المقدار المنعقد عليه هو صحّة الطواف بين الركن والمقام لا بطلانه في الزائد عن المقام 8. . . وما ذكره