135لأنّ اللّٰه عزّوجلّ ذكره في كتابه وصنعه نبيّه عليه السلام، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبيّ صلى الله عليه و آله وذكره اللّٰه تعالى ذكره في كتابه. . ؟ 1.
فهذا المقطع والتعبير الوارد فيه فلا جناح عليه لا يدلّ على نفي الوجوب الذي يتّصف به هذا المنسك، بل هو ينفي وهمهم أنّه محرّم.
مع بعض علماء الإماميّة
يقول البلاغي في تفسيره: «فرفع توهّم التحريم بقوله لا جناح؛ لأنّها من شعائر اللّٰه، وذلك لا ينافي الوجوب كما ثبت من السنّة وعليه إجماع الإمامية وأكثر الجمهور» 2.
يقول العلّامة الطباطبائي في تفسيره: فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما إنّما هو للإيذان بأصل تشريع السعي بين الصفا والمروة لا لإفادة الندب، ولو كان المراد إفادة الندب، كان الأنسب بسياق الكلام أن يمدح التطوّف لا أن ينفي ذمّه.
ثمّ واصل سماحته حديثه هذا قائلاً:
فإنّ حاصل المعنى أنّه لمّا كان الصفا والمروة معبدين ومنسكين من معابد اللّٰه، فلا يضرّكم أن تعبدوه فيهما، وهذا لسان التشريع.
وأمّا بالنسبة إلى الندب فيقول سماحته:
ولو كان المراد إفادة الندب، كان الأنسب أن يفاد أنّ الصفا والمروة لمّا كانا من شعائر اللّٰه، فإنّ اللّٰه يحبّ السعي بينهما - وهو ظاهر - والتعبير بأمثال هذا القول الذي لا يفيد وحده الإلزام في مقام التشريع شائع في القرآن كقوله تعالى في الجهاد: ذلكم خيرٌ لكم 3، وفي الصوم: وأن تصوموا خيرٌ لكم 4، وفي القصر: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 5انتهى كلام العلّامة 6.
هذا وأنّ ظاهر الآية يفيد الوجوب، وأيضاً الجزئية، وهو ما ذهب إليه الشيخ