134
مع روايات أهل البيت عليهم السلام
فعن أبي عبداللّٰه عليه السلام - في حديث قصر الصلاة - قال: أوليس قال اللّٰه عزّوجلّ:
إنّ الصفا والمروه من شعائر اللّٰه فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جُناح عليه أن يطوّف بهما ألا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض؛ لأنّ اللّٰه عزّوجلّ قد ذكره في كتابه، وصنعه نبيّه صلى الله عليه و آله؟
والرواية الاُخرى، فقد سئل أبو عبداللّٰه عليه السلام عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أم سنّة؟
فقال: فريضة.
قلت (السائل) : أو ليس قد قال اللّٰه عزّوجلّ: فلا جُناح عليه أن يطوّف بهما؟
قال عليه السلام: كان ذلك في عمرة القضاء، إنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة، فتشاغل رجل ترك السعي حتّى انقضت الأيّام واُعيدت الأصنام فجاؤوا إليه فقالوا: يارسول اللّٰه، إنّ فلاناً لم يسعَ بين الصفا والمروة وقد اُعيدت الأصنام، فأنزل اللّٰه عزّوجلّ: فلا جُناح عليه أن يطوّف بهما أي وعليهما الأصنام.
عن زرارة ومحمّد بن مسلم أنّهما قالا: «قلنا لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي؟ وكم هي؟
فقال: إنّ اللّٰه عزّوجلّ يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحٌ أن تقصروا من الصلاة فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في الحضر.
قالا: قلنا: إنّما قال اللّٰه عزّوجلّ: فليس عليكم جُناح ولم يقل: اِفعلوا، فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟
فقال عليه السلام: أوليس قد قال اللّٰه عزّوجلّ في الصفا والمروة: فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما ؟ ألا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض؛