109قبل الإحرام إذا لم يكن للطيب رائحة تبقى بعد الاحرام، وعلى ذلك يحمل الخبر الوارد عن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام أنه: كان عليّ عليه السلام في هذا الباب يقول: «لا يدهن المحرم ولا يتطيّب، فإن أصابه شقاق دهنه ممّا يأكل، وإن اشتكى عينه اكتحل بالصبر، وليس بالزعفران» 1.
3 - جواز الاحرام بثوب مصبوغ بالمشق
اشتهر بين الفقهاء القول بكراهة الاحرام بالثياب المصبوغة سوى ما استثني من ذلك بدليل. وممّا ورد الدليل باستثنائه الثياب المصبوغة بالمشق، وهو طين أحمر كانوا يصبغون به الثياب، فقد ورد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: «كان علي عليه السلام محرماً ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان فمرّ به عمر بن الخطّاب فقال:
يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟
فقال عليه السلام: ما نريد أحداً يعلّمنا السنّة إنّما هما ثوبان صبغا بالمشق» 2.
وأورد صاحب موسوعة فقه علي بن أبيطالب مضمون هذا الخبر وأخباراً أخرىٰ تحت عنوان «ما يحرم علىٰ المحرم من اللباس» فكتب يقول:
ويباح للرجل لبس المورد من الثياب إذا لم يكن تورده بزعفران أو ورس أو عصفر 3، فعن محمد بن علي بن الحسين قال: رأى عمر بن الخطّاب على عبداللّٰه ابن جعفر ثوبين مضرّجين وهو محرم، فقال: ما هذا؟
فقال علي بن أبي طالب: «ما أخال أحداً يعلّمنا السنّة» ، فسكت عمر 4.
ولا يجوز للمحرم أن يغطّي رأسه، قال عليّ: «إحرام الرجل في رأسه 5، أما المرأة فإنّها تلبس ما شاءت من الثياب غير ما صبغ بطيب، وتلبس الخفين والسراويل والجبة 6ولكنّها لا تتنقب - أي لا تتلثّم - فإن أرادت أن تستر وجهها فلتسدل الثوب عليه سدلاً. فقد روى ابن أبي شيبة بسنده عن علي أنّه كان ينهى النساء عن النقاب وهن حرم، ولكن يسدلن الثوب على وجوههن سدلاً 7، كما نهاهن عن لبس القفازين 8، ويباح للمحرم لبس الخاتم، فعن إسماعيل بن