110عبدالملك قال: رأيت علىٰ علي خاتماً وهو محرم» 12.
كما أورد أخباراً عنه عليه السلام وردت في المصادر السنية في أبواب حرمة النكاح على المحرم، وحرمة فصل شيء من جسده، وإباحة الحجامة له فكتب يقول:
4 - النكاح ودواعيه: ولا يجوز للمحرم النكاح فإن فعل ردّ نكاحه، قال علي كرّم اللّٰه وجهه: «المحرم لا ينكح ولا ينكح، فإن نكح فنكاحه باطل» ومن رواية أنّه قال: «من تزوّج وهو محرم نزعنا منه امرأته» 3فإن وطئ زوجته فسد حجّه.
فقد سئل عليّ عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقال: «ينفذان، يمضيان لوجههما حتّى يقضيا حجّهما، ثمّ عليهما حجّ قابل والهدي، وإذا أهلّا بالحج من عام قابل تفرّقا حتّى يقضيا حجّهما 4.
وكما يحرم الجماع في الحج يحرم دواعيه كالقبلة ونحوها، ولكنّها لا تفسد الحج قال علي: «إذا قبّل المحرم امرأته فعليه دم» 5.
5 - فصل شيء من أعضاء جسده: كالسن والظفر والشعر. قال علي: «لا ينزع المحرم سنه ولا ظفره إلّاأن يؤذياه» 6.
وخرج حسين بن علي مع عثمان في سفره إلى مكّة فمرض في الطريق، فمر به عبداللّٰه بن جعفر وهو مريض بالسقيا، فأقام عليه عبداللّٰه بن جعفر، حتّى إذا خاف فوات الحج خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة، فقدما عليه، ثمّ إنّ حسيناً أشار إلى رأسه، فأمر علي برأسه فحلق، ثمّ نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيراً 7.
ويباح للمحرم: غسل بدنه ورأسه 8، وتباح له الحجامة، قال علي كرّم اللّٰه وجهه: «يحتجم المحرم إن شاء» 910.
هذا ما ورد عنه عليه السلام في باب محرّمات الإحرام، أمّا في جزاء مخالفة هذه المحرّمات فقد وردت عنه جملة أخرى من الآثار هي:
1 - حرمةوضمان صيد طير على فرع شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ.