108
الحل» ، فشهد دونهم من العدّة - من الاثني عشر - قال: فثنى عثمان وركه من الطعام، فدخل رحله وأكل الطعام أهل الماء 1. وروى عبد الرزاق أنّ عليّاً كره الصيد وهو محرم وتلا هذه الآية أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً 2.
ويعتبر قتل الضبع غير العادي صيداً يوجب الجزاء، أما إذا عدا على المحرم فقتله المحرم فلا شيء فيه، قال علي: «إذا عدا الضبع على المحرم فليقتله، فإن قتله قبل أن يعدو عليه فعليه شاة مسنة» 3.
ويحلّ للمحرم قتل الحية السوداء والأفعى، والعقرب، والكلب العقور، ويحلّ له أن يقتل من عدا عليه من الحيوان 4، ويحلّ له قتل الغراب 5ويحلّ له أن يقرد بعيره 67.
وقال في الجواهر: إنّ المحرم إذا ذبح صيده البرّي كان ميتة حراماً على المحل والمحرم، كما صرّح به الشيخ والحلّي والقاضي ويحيى بن سعيد والفاضلان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم. . . بل في النهاية والمبسوط والتهذيب والوسيلة والجواهر على ما حكي عن بعضها أنّه كالميتة، بل في الأخير الإجماع عليه أيضاً ثمّ استدلّ على ذلك بخبرين عن الإمام علي عليه السلام في هذا المورد وهما: «خبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام: إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحرام والحلال، وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أم حرام، وخبر إسحاق عن جعفر عليه السلام أيضاً: إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم» 8.
2 - جواز الإدهان قبل الإحرام
المعروف في فقه الحج حرمة الادهان على الحاج بعد الاحرام، وكذا يحرم عليه ذلك قبل الاحرام إذا كان للطيب ريح تبقى إلى بعد الإحرام 9ويجوز له ذلك