260الزيارة الذي تجوز فيه النيابة؟
كما أنّه ليس واجباً غيرياً يدور وجوبه مدار إمكان مباشرة النساء فعلاً بل هو واجب نفسي حكمته حلّية النساء بل لا تتحقق إلّابه 1.
فالطواف إذاً إما مباشرة من قبل المكلّف فإن لم يستطع يطاف به كما هو الحال مع الطفل غير المميّز أو مع السرير. . فإن لم يستطع من الأمرين المذكورين ينتقل عمله إلى المرحلة الثالثة وهو أن يطاف عنه، أي يأتي دور الاستنابة كما هو حال الحائض أو عدم القدرة على الرجوع إلى مكة لأداء الطواف تداركاً لما تركه نسياناً أو سهواً أو تعمّداً 2. .
ثمّ إنّ الذي يدلّ على الجزئيّة إضافةً إلى البَعديّة «وطوافٌ بعد الحجّ وهو طواف النساء» الرواية. . . امرأة حاضت ولم تطف طواف النساء. . .
لا يقيم عليها جمّالها ولا تستطيع أن تتخلّف عن أصحابها، تمضي وقد تمّ حجّها.
فيما وردت غيرها تدلّ على الجزئيّة، مثل رواية منصور بن حازم عن أبيعبداللّٰه عليه السلام قال: على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثلاثة أطواف بالبيت ويصلّي لكلّ طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة 3.
ورواية ابن عمّار عن أبيعبداللّٰه. . . وعليه للحجّ طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلّي عند كلّ طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم 4.
وهنا لابدّ من وقفة قصيرة:
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ 5.
1 - فالحجّ أشهر معلومة وهي شوال، ذوالقعدة، العشرة الأولىٰ من ذيالحجّة وعلىٰ قول هو ذوالحجّة كلّه، لا يقع الإحرام للحجّ إلّافي هذه الأشهر. . .
ففي مجمع البيان: وأشهر الحجّ عندنا شوّال وذوالقعدة وعشر من ذيالحجّة علىٰ ما روي عن أبيجعفر وبه قال ابن عباس ومجاهد والحسن