249تعالى: ثمّ محلّها إلى البيت العتيق فذهب إلى أنّه يحلّ بالطواف قبله قبل عرفة أو بعده، فكان ابن عبّاس يذهب إلى أنّ هذا الحكم باقٍ لم ينسخ وإن فسخ الحجّ قبل تمامه جائز بأن يطوف قبل الوقوف بعرفة فيصير حجّه عمرة. وقد ثبت بظاهر قوله تعالى:
وأتمّوا الحجّ والعمرة للّٰه نسخه.
وهذا معنى ما أراده عمر بن الخطّاب بقوله: «متعتان كانتا على عهد رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله أنا أنهى عنهما وأضرب عليهما؛ متعة النساء ومتعة الحجّ» وذهب فيه إلى ظاهر هذه الآية وإلى ما علمه من توقيف رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله إيّاهم على أن فسخ الحج كان لهم خاصّة؛ وإذا ثبت أنّ ذلك منسوخ لم يجز تأويل قوله تعالى:
وليطوّفوا. . . عليه فثبت بما وصفنا أنّ المراد طواف الزيارة 1.
وفي تفسير الوسيط يقول النيسابوري: وليطوفوا. . . يعني الطواف الواجب ويسمّى طواف الإفاضة لأنّه يكون بعد الإفاضة 2.
وقال ابن عربي في أحكامه: هذا هو طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة وهو ركن الحجّ باتفاق، وبه يتمّ الحجّ؛ لأنّه أحد أعماله ونهاية أركانه 3.
الشيعة الإماميّة:
في هذه المسألة لهم أقوال ثلاثة:
الأوّل: يذهب إلىٰ أنّ المراد بالآية الطواف الواجب سواء أكان طواف الحجّ أو طواف عمرة التمتّع أو العمرة المفردة.
الثاني: يذهب إلىٰ أنّ المراد بالآية الطواف الواجب وطواف النساء.
الثالث: يذهب إلىٰ أن المراد بالآية هو طواف النساء وهو ما سنجده فيما يأتي.
الرابع: يذهب إلىٰ أكثر من هذا وذاك ليخلص إلىٰ أنّ الآية تدلّ علىٰ الأطوفة الواجبة والمستحبّة.
أمّا ما قاله الشيخ الطوسي في تبيانه: وليطوّفوا بالبيت العتيق أمرٌ من اللّٰه تعالى بالطواف بالبيت 4.