248يسمّى طواف الزيارة أو طواف الإفاضة أو. .
ثمّ إنّ بعد أعمال يوم النحر في منى، لا طواف واجب يكتمل به الحج إلّا طواف الحج هذا المذكور في الآية.
كما راح يذكر: أنّ هناك من صرف هذه الآية إلى طواف آخر فبعد أن يذكر قول الحسن إنّه قال: طواف الزيارة، وقول مجاهد: إنّه الطواف الواجب، فإن قيل: يحتمل أن يريد به طواف القدوم الذي فعله رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله وأصحابه حين قدموا مكة وحلّوا به من إحرام الحج وجعلوه عمرةً إلّارسولاللّٰه صلى الله عليه و آله فإنّه كان قد ساق الهدي فمنعه ذلك من الإحلال ومضى على حجته.
وهنا يذكر ردوداً علىٰ هذا فيقول: لا يجوز أن يكون المراد به طواف القدوم من وجوه:
الأوّل: أنّه مأمور به عقيب الذبح، وذبح الهدي إنّما يكون يوم النحر؛ لأنّه قال: ويذكروا اسم اللّٰه. . . وليطوّفوا بالبيت العتيق 1.
وحقيقة ثمّ للترتيب والتراخي وطواف القدوم مفعول قبل يوم النحر، فثبت أنّه لم يُرد به طواف القدوم.
الثاني: أنّ قوله: وليطوّفوا هو أمر والأمر على الوجوب حتى تقوم دلالة الندب. وطواف القدوم غير واجب، وفي صرف المعنى إليه صرف للكلام عن حقيقته.
الثالث: أنّه لو كان المراد الطواف الذي أمر به أصحاب رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله حتى قدموا مكة لكان منسوخاً؛ لأنّ ذلك الطواف إنّما أمروا به لفسخ الحج وذلك منسوخ بقوله تعالى: وأتمّوا الحجّ والعمرة للّٰه 2.
وبما روى ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه قال:
قلت: يا رسول اللّٰه أرأيت فسخ حجتنا لنا خاصة أم للناس كافة؟ قال:
«بل لكم خاصّة» وروي عن عمر وعثمان وأبي ذر وغيرهم مثل ذلك.
وقال ابن عبّاس: لا يطوف الحاج للقدوم وإنّه إن طاف قبل عرفة صارت حجّته عمرة. وكان يحتجّ بقوله