16وبلى العمري.
وفي رواية هو قول: الرجل «لا واللّٰه وبلى واللّٰه وسباب الرجل الرجل» 1.
التاسع عشر: قطع شجر الحرم وحشيشه لا النخل وشجر الفواكه.
الباب الأوّل
في ماهية التمتع:
وصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها إلى الحج في وقته، ثم يطوف لها بالبيت سبعاً، ثم يصلي ركعتي الطواف، ثم يسعى لها بين الصفا والمروة، ثمّ يُقصّر، ثم يحرم من مكة للحج، ثم يمضي إلى عرفة، فيقف بها إلى الغروب يوم عرفة، ثم يفيض إلى المشعر، فيقف به بعد طلوع الفجر، ثم يمضي إلى منى، فيرمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم يذبح أو ينحر هديه، ثم يحلق أو يقصِّر، ثم يمضي فيه أو في غده إلى مكة، فيطوف للحج ويصلي ركعتيه ويسعى للحج ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه، ثم يمضي إلى منى، فيبيت بها ليالي التشريق، وهي ليلة الحاديعشر، والثاني عشر، والثالث عشر.
ويرمي في هذه الأيام الجمار الثلاثة، يَبْدَأُ بالأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة.
ولمن اتقى النساء والصيد في إحرامه أن ينفر في الثاني عشر، فيسقط عنه رمي يوم الثالث عشر والمبيت ليلته، ولا يجب في التمتع غير ماذكر على المشهور 2.
وقيل: بل يجب في عمرة التمتع طواف النساء، كما في المفردة، وهو شاذ، ومستنده ضعيف.
والأركان من هذه الأفعال للعمرة، الاحرام والطواف والسعي، وللحج الإحرام والوقوفان وطواف الزيارة والسعي.
والركن منها مايبطل بتركه النسك عمداً لا سهواً، ويختصّ الوقوفان منها بالبطلان بفواتهما مطلقاً، ولوفاته أحدهما فإن كان الوقوف بالمشعر مطلقاً بطل حجه، وإلّا صحَّ،