17وإن كان اضطراري المشعر وحده على الأصح.
والمعتمر يحلّ بالتقصير من كلّ شيء - أي محرّم الإحرامي دون الحرمي - على المشهور، ومن غير النساء على القول بوجوب طوافهن عليه، فيحل به منهن.
والحاجّ يحلّ بالحلق أو التقصير من كلّ شيء إلّاالطيب والنساء والصيد، وهو التحليل الأوّل، فإذا طاف طواف الزيارة، وسعى بين الصفا والمروة حلّ الطيب، وهو التحليل الثاني. فإذا طاف طواف النساء حلّ منهنّ ومن الصيد الإحرامي دون الحرمي، وهو التحليل الثالث.
الباب الثاني
في تفصيل أفعال العمرة المتمتع بها إلى الحج وهي خمسة:
الأوّل: الإحرام والواجب فيه ثلاثة:
الأوّل: النية المعينة لكونه إحرام عمرة متمتع بالأصالة، أو النذر لنفسه، أولغيره، أداءً و قضاءً تقرباً إلى اللّٰه تعالى.
الثاني: التلبيات الأربع وصورتها: «لَبَّيك، اللّٰهُم لبّيك، لبّيك، لا شريك لكَ لَبَّيكَ» والأحوط أن يضيف إليها بعد الأربع «إنّ الحمدَ والنعمةَ لكَ والملك، لا شريك لك لبّيك» .
والأولى أن يوسطه بين الأخيرتين أيضاً بإسقاطه التوحيد بعد الثالثة، فيقول: «لبّيك اللّٰهم لبّيك، لبّيك، إنّ الحمدَ والنعمةَ لك والملك، لا شريكَ لكَ لبّيك» كما ذكره جماعة من الأصحاب 1، ولو اقتصر على الأول كان مجزياً.
الثالث: لَبْس ثوبي الإحرام يتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر، أو يرتدي به، ونُهي عن عقده وشدّه بشيء منفصل عنه، وروى الطبرسي في الاحتجاج: أنّ محمد بن عبداللّٰه بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الأمر عليه السلام يسأله: هل يجوز أن يشدّ عليه مكان العُقَد تكة؟ فأجاب عليه السلام:
«لا يجوز شدُّ الميرز بشيء سواه من تكة أو غيرها» 2.