15الآزار، فإنه يجوز من غير فداء، وفي التوسّخ ومايشبهه إشكال، والاجتناب أحوط.
الحادي عشر: لَبْس مايستر ظهر القدم بتمامه كالخف والجورب، ويجوز لَبْس مايستر البعض كالنعل، والستر بغير اللَبْس ولو بالملبوس، ومنه الالتحاف والتوسد: ولا بأس بلبس النعال المخصوفة، ولو صدق عليها اسم المخيط.
الثاني عشر: لَبْس الخاتم للزينة على المشهور، وقيل يكره.
والأوّل هو الأصح، ويجوز لَبْسه للسنّة قولاً واحداً 1.
الثالث عشر: تغطية الرأس أي مافوق الوجه بثوب أو طين أو دواء أو حناء أو حمل متاع أو غير ذلك، ولو بالارتماس في الماء أو غيره كلاً أو بعضاً، إلّابما هو منه، كَيَدِهِ فإنه يجوز أن يستتر بعض جسده ببعض، أو بما لابدّ منه في العادة كما في النوم، والأقرب دخول الاذنين في الرأس فلا يجوز تغطيتهما، وكما تحرم التغطية ابتداءً تحرمُ استدامة، وهل يجب على الناسيتجديد التلبية دون الالقاء؟
الأظهر أنه مستحب. . .
الرابع عشر: التظليل للرجل السائر اختياراً، ويجوز التظليل في المنزل إجماعاً، والمشي تحت الظلال في الطريق، ولو بحيث يصير ذو الظل فوق رأسه على الأقرب، والأحوط تركه في الطريق مطلقاً.
الخامس عشر: لَبْس السلاح اختياراً على الأشهر الأظهر 2.
السادس عشر: قتل هوام الجسد بل قتل الحيوان مطلقاً إلّاالموذيات، ولا يجوز إلقاء القمل بل كلّ ماكان في الجسد، ويجوز النقل والتحويل وإلقاء ماليس من هوام الجسد، كالقراد والحَلَم 3وغيرهما.
السابع عشر: الفسوق، وهو الكذب والسباب، وفي صحيحة علي ابن جعفر «إنه الكذب والمفاخرة» 4.
الثامن عشر: الجدال وهو قول:
لا واللّٰه وبلى واللّٰه، ويختصّ المنع بهذه الصيغة، فلا جدال بمثل لا عمري