14المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود والورس 1إشكال، والأقرب العدم.
ويحرم الطيب أكلاً ولو مع الممازجة وبقاء الكيفية، وتطبباً اختياراً.
ومع الاضطرار يقبض على أنفه إن أمكن، ومن الاضطرار طيب الكعبة، إلّاالخلوق فإنه جائز اختياراً، وهو طيب معروف مركب من الزعفران وغيره.
وقيل: بجواز زعفرانها وحده أيضاً للمختار وهو قوي.
ويجوز الاجتياز في موضع يباع فيه الطيب إذا لم يكتسب منه، ويقبض على أنفه ويزيل ماأصابه ولو بنفسه على الأصح والأحوط، أو المحل بها إن أمكن.
الرابع: الإدّهان بالدهن بعد الإحرام مطلقاً اختياراً، أو قبله بما فيه طيب تبقى رائحته بعده على الأصح.
الخامس: الاكتحال بما فيه طيب، وبالسواد للزينة اختياراً، والأحوط اجتنابه مطلقاً.
السادس: النظر في المرآة على الأشهر الأظهر 2فإن نظر فليُلّبِ.
السابع: إخراج الدم اختياراً على المشهور 3ولو بالاستياك، وحكّ الجلد، وقيل: بالكراهة، والأوّل أظهر.
الثامن: قصّ الأظفار ومافي معناه إلّا إذا انكسر ظفر وآذاه، فيجوز له الإزالة، ويطعم مكان ظفر قبضةً من طعام.
التاسع: إزالة الشعر عن الرأس واللحية أو غيرهما بالحلق أو القص أو الطَلّ، أو غيرها قليلاً كان أو كثيراً اختياراً، ويجوز مع الضرورة، ولا يسقط بها الفدية، ولو وقع شيء من شعره بمسه في الوضوء، أو الغسل أو التيمم أو إزالة الخبث، لم يجب عليه شيء على الأصح، ولو قطع عضواً عليه شعر جاز، ولا يلزمه شيء.
العاشر: لبْسُ المخيط للرجال ولو كانت خياطته قليلة على إشكال، إلّا في الضرورة فيجوز، ولا يسقط به الفدية إلّافي لَبْس السراويل لفاقد