270
الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة واستعمال الحناء للزينة. . .
الرابع عشر: لبس المرأة الحلي للزينة، ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الاحرام.
الخامس عشر: التدهين وإن لم يكن فيه طيب.
السادس عشر: إزالة الشعر كثيره وقليله حتىٰ شعرة واحدة عن الرأس واللحية.
السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطيه حتى الحشيش والحناء والطين.
الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما.
التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء. . .
العشرون: إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواك. .
الحادي والعشرون: قلم الأظفار وقصّها كلاً أو بعضاً من اليد أو الرجل.
الثاني والعشرون: قلع الضرس ولو لم يدم على الأحوط، وفيه شاة على الأحوط.
الثالث والعشرون: قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما.
الرابع والعشرون: لبس السلاح على الأحوط كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها مما هو آلات الحرب إلّالضرورة، ويكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً، والأحوط الترك.
هذا وقد تناول الامام - قدّس سرّه الشريف - كلّ ما يتعلق بالحج من الناحية الفقهية، لكننا نكتف بهذا المقدار ولغرض منهجي.
والجدير بالذكر أنّ الامام ركز علىٰ أهم مقومات الحج، كما ركّز العلماء الآخرون عليه، لكنه تميز أن فرّع من تلك المقومات الشرعية أبعاداً أبعدَ مدًى من المادة الفقهية والشرعية، فأقام أسساً جديدة جمع من خلال المادة الفقهية بالحياة