269
الثاني: النساء وطأً وتقبيلاً ولمساً ونظراً بشهوة، بل كل لذة وتمتع منها.
الثالث: إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلاً، وشهادة العقد وإقامتها عليه على الأحوط ولو تحملها محلاً وإن لا يبعد جوازها، ولو عقد لنفسه في حال الاحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم، ولو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائماً. والأحوط ذلك سيما مع المقاربة.
الرابع: الاستمناء بيده أو غيرها بأية وسيلة، فإن أمنىٰ فعليه بدنة والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه. .
الخامس: الطيب بأنواعه حتى الكافور صبغاً وإطلاءً وبخوراً علىٰ بدنه أو لباسه، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته، ولا أكل ما فيه الطيب كالزعفران، والأقوىٰ عدم حرمة الزنجبيل والدارصيني. .
السادس: حرمة لبس المخيط للرجال كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها.
السابع: لا يجوز الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها.
الثامن: النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل والمرأة.
التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف والجورب وغيرهما، ويختص ذلك بالرجال ولا يحرم على النساء.
العاشر: الفسوق، ولا يختص بالكذب، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضاً وليس في الفسوق كفارة، بل يجب التوبة عنه، ويستحب الكفارة بشيء، والاحسن الذبح.
الحادي عشر: الجدال وهوقول «لا واللّٰه» و «بلىٰ واللّٰه» وكلّ ما هو مرادف لذلك في أي لغة كان إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه.
الثاني عشر: قتل هوام الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما، وكذا هوام جسد سائر الحيوانات. . .