113والمبادرة إلىٰ أدائه فوراً؟ فقد وجدت مَن يقول بالفصل بينه وبين الحج الواجب بالأصل، وبالتالي لا يعدّه دليلاً علىٰ فورية الحج كباقي الأدلة.
أقوال الفرق الإسلامية:
لقد استدل فقهاء المذاهب الإسلامية علىٰ كون الحج مبنيّاً على الفور أو التراخي - كلّ حسب طرقه الخاصة واجتهاده - من الأدلة الخارجية كالروايات، لا من فعل الأمر ذاته. وهذا ما نراه في قراءتنا لأقوالهم الآتية.
- الشافعية:
فقد ذهبوا إلىٰ جواز تأخير الحج وأنه مبني على التراخي، قال الشافعي: يجب الحج وجوباً على التراخي، وليس على الفور، وبهذا نفسه قال كلّ من الأوزاعي، والثوري، ومحمد بن الحسن والشيباني، واحتجوا بما يلي:
* أن آية الحج ( وأتموا الحجّ والعمرة. .) نزلت سنة ست بعد الهجرة، وأنّ النبي صلى الله عليه و آله تمكن من الحج سنة ثمان وسنة تسع للهجرة، حيثُ حجّ النبي صلى الله عليه و آله بأزواجه وحجّ معه أصحابه. فدلّ هذا علىٰ جواز تأخير الحج.
إذن فقد تمسك القائلون بالتراخي وعدم فورية فريضة الحج بأن آية الحج: ( وللّٰه على الناس حجّ البيت. . .) نزلت في السنة السادسة للهجرة، ولم يبادر الرسول صلى الله عليه و آله إلىٰ أداء هذه الفريضة، وإنّما أخّرها إلى السنة العاشرة لا الثامنة أو التاسعة، فأدّاها مع زوجته وجمع عظيم من أصحابه في حجّة الوداع، التي التحق بعدها رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله بالرفيق الأعلىٰ. ثم الآية مطلقة عن تعيين الوقت، والفور تقييد للنص ولا دليل عليه. . .
أقول: وقد اُجيب عن ذلك بأجوبة متعددة:
1) أنه قد حجّ سابقاً وبالتالي فهذه ليست حجة واجبة عليه حتىٰ يبادر إليها، وإنما هي مستحبة.
2) أنه لم يستقر عليه الحج لعدم استطاعته.