112توفرت شرائطها التي منها الاستطاعة خاصة مع احتمال الموت الذيسيحول بينه وبينأدائه للفريضة وقد يفاجئه في أي وقت. . وهذا الدليل وإن كان تاماً في نفسه إلّاأنه لا ينطبق علىٰ تمام المدعىٰ وهو وجوب الفورية في الحج ولو مع العلم بالبقاء والتمكن من الحج في العام القابل، والدليل لا يقتضي ذلك.
* الإجماع، ولأنه إجماع مدركي، وقد عُلم مدرك المجمعين، وبالتالي يمكن الاستناد إلى المدرك نفسه، فالإجماع هذا ليس بحجة.
* وجوب الاستنابة دليل علىٰ أن وجوب الحج فوري في أول عام الاستطاعة، وقد دلت الروايات علىٰ وجوبها على المكلف إذا ما توفر له العذر من مرض أو عجز، وعلم بعدم زواله.
أما لو علم بزوال العذر فيجوز له التأخير. فدليل وجوب الاستنابة ليس على اطلاقه يصلح دليلاً علىٰ ما يُراد من فورية الأداء.
* عدم جواز نيابة مَن استقر عليه الحج، فلو كان الحج على التراخي ولم يكن فورياً؛ لجاز لمن وجب عليه الحج أن ينوب عن غيره، ويؤخر حجّه الواجب إلىٰ سنة أخرىٰ.
*. . عن معاوية بن عمار، عن أبي عبداللّٰه عليه السلام في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الإسلام، وله مال: قال:
يحج عنه صرورة لا مال له 1.
* الحج البذلي ورواياته الظاهرة في وجوب الإتيان به فوراً وفي عام البذل، منها:
عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن عرض عليه الحج فاستحيى؟ قال: هو ممن يستطيع الحج، ولم يستحيى؟ ولو علىٰ حمار أجدع أبتر، قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل.
لقد تحققت الاستطاعة بالبذل وهو أحد مصادر تحققها، وبالتالي وجب الحج على المكلف المبذول له، فلماذا لا نلحقه بالحج الواجب