104وابن حزم الأندلسي، وقد ذكر هذا القول البيضاوي ونسبه لقومٍ، واختاره السرخسي في أصوله.
وقد استدل هؤلاء بأن هناك فرقاً بين الأمر المقيد والأمر المطلق، فإن قول القائل لخادمه: «افعل كذا الساعة» يوجب الائتمار على الفور، وهذا أمر مقيد، وقول القائل: «اِفعل» مطلق، وبين المطلق والمقيد مغايرة ومنافاة، فلا يجوز أن يكون حكم المطلق ما هو حكم المقيد، فيما يثبت التقييد به؛ لأن في ذلك إلغاء صفة الإطلاق، وإثبات التقييد من غير دليل، وليس في الصيغة الآمرة المطلقة ما يدل على التقييد، في وقت الأداء، فيكون على التراخي كالأمر بالكفارات وقضاء الصوم والصلاة.
3 - الشافعية على الراجح: إن الأمر المطلق لا يفيد الفور ولا التراخي.
وقد استدل هؤلاء؛ بأن ورود الأمر مع الفور، ومع عدمه، ويصح تقييده بالفور وبالتراخي، فيجعل حقيقة في القدر المشترك، وهو طلب الإتيان بالمأمور به، منعاً من الاشتراك والمجاز.
وقد رجح بعضٌ أن الأمر لا يدل بذاته على الفور أو التراخي، بل يستفاد ذلك من القرائن، فمن قال لغيره: «اسقني» كان المراد به الفور بقرينة أن طلب الشرب عادة يكون عند الحاجة إلى الماء، وإذا كان المأمور به مطلقاً عن الوقت كالزكاة والحج وقضاء الصوم والصلاة، وأداء الكفارات، فيجوز فيه التأخير، ولكن المبادرة إلى الفعل أولى وأحوط، قبل مباغتة الموت، وانتهاء الأجل قبل الأداء لقوله تعالىٰ: ( فاستبقوا الخيرات) 1.
الإمامية:
- ذهب فريق منهم إلىٰ أن فعل الأمر المطلق مبنيّ على الفور والتعجيل كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي وأبو الحسن الكرخي المتكلم الفقيه. .
- فيما ذهب السيد المرتضىٰ إلىٰ أنه مشترك بين الفور والتراخي، أي