103
إن الأوامر أربعة أقسام:
1 - الأمر المطلق: وهو الخالي من أي قرينة أو قيد. .
2 - الأمر المؤقت: أي المقيد بوقت ثابت محدّد ومعين، له أول وله آخر؛ كالصيام الذي يمسك فيه المكلّف طيلة الوقت ويستغرق جميع أجزائه.
3 - الأمر المعلّق علىٰ شرط:
مثل ( وإن كنتم جنباً فاطهروا) 1.
وغالباً ما يأتي مستعملاً مع أدوات الشرط.
4 - الأمر المعلّق علىٰ صفة:
مثل: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. .) 2، ( الزانية والزاني فاجلدوا كلَّ واحد منهما مئة جلدة) 3.
وقد اتفقت كلمتهم علىٰ أن الأمر المطلق أي الأول - دون الأوامر الثلاثة الأخرىٰ - هو محلُّ النزاع. كما أن هذا النزاع يتمّ عند مَن يذهب إلىٰ أن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار كالشيخ المفيد وتبعه الشيخ الطوسي. .
وغيرهما الكثير من العامة والخاصة.
أما علىٰ مذهب القائلين باقتضائه للتكرار، فإن الفورية تعدّ من ضروريات الأمر، ولأنه يستغرق الأوقات كلّها بالفعل المأمور به 4.
بعد هذا نقول: إن أقوال الفرق الإسلامية يمكن درجها تحت النقاط التالية:
1 - المالكية والحنابلة في ظاهر المذهب والكرخي من الحنفية وبعض الشافعية قالوا: إن مطلق الأمر أي المجرد عن قرينة الفور أو التراخي هو للفور - ومعنى الفور. . : الشروع في الامتثال عقب الأمر من غير تأخير ولا فصل، وقد نسب الشيرازي للكرخي أن مذهبه عدم الفورية.
2 - الحنفية على الصحيح من المذهب: إن مطلق الأمر على التراخي، فلا يثبت حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمر.
ومعنى التراخي. . تأخير الامتثال عن وقت الأمر زمناً يمكن إيقاع الفعل فيه فصاعداً. وهو مختار أعيان المعتزلة كالقاضي عبد الجبار،