88بدون إذن الزوج.
*. . . عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: المطلّقة تحجّ في عدتها، وهذه الرواية عامّة أيضاً تشمل الحج سواءً أكان حجاً واجباً أو مستحباً.
*. . . عن منصور بن حازم: إن كانت صرورة حجّت في عدتها، وإن كانت حجت، فلا تحج حتىٰ تقضي عدتها.
فهذه الرواية المرسلة، تدل مع المطلقة تحجّ في عدتها حجّة الإسلام دون الحج المندوب.
أما روايات حج المرأة وهي في عدة وفاة زوجها فهي:
* عن داود بن الحصين، عن أبي عبداللّٰه عليه السلام قال: سألته عن المتوفىٰ عنها زوجها، قال: تحجّ وإن كانت في عدّتها.
* وعن زرارة، قال: سألت أبا عبداللّٰه عليه السلام عن المرأة التي يتوفىٰ عنها زوجها، أتحجّ؟ فقال: نعم.
* وعن عبداللّٰه بن بكير، قال: سألت أبا عبداللّٰه عليه السلام عن المتوفىٰ عنها زوجها، تحجّ في عدّتها؟ قال: نعم، وتخرج وتنتقل من منزل إلىٰ منزل 1.
أما الحنفية فقد اشترطوا لوجوب حج المرأة بأن لا تكون معتدة أية عدّة كانت، سواء أكانت في عدّة طلاق أو في عدة وفاة. . . فإذا كانت معتدة وقت خروج أهل بلدها للحج فلا يجب عليها الحج.
دليلهم:
1 - الآية: ولا تخرجوهنَّ من بيوتهنّ ولا يخرجن فقد نهى اللّٰه تعالى المعتدات عن الخروج.
2 - ولما روي أن عبداللّٰه بن عمر، وعبداللّٰه بن مسعود ردّا المعتدات من الميقات.
3 - ولأن الحج يمكن أداؤه في وقت آخر، أما العدة فلابد من قضائها في وقتها