67- عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة، ولا يأذن لها في الحجّ.
قال: تحجّ وإن لم يأذن لها 1.
- وعن الصادق عليه السلام قال: تحجّ وإن رغم أنفه 2.
- وفي رواية أخرىٰ: قال عليه السلام: ليس للزوج منعها من حجّة الإسلام، وإن خالفته وخرجت لم يكن عليها حرج 3.
- وقال عليه السلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وأيضاً: لا تسخطوا اللّٰه برضا أحد من خلقه، ولا تتقربوا إلى الناس بتباعد من اللّٰه. وعن علي عليه السلام قال: لا دين لمن دان بطاعة مخلوق في معصية الخالق 4.
وفي هذا الأمر قال بعض الفقهاء: إنّ ترك الواجب معصية ولا ريب في ذلك، فكيف يكون للزوج الحق في أن يبطل ما صار واجباً بحق غيره وهو لا يستطيع إبطاله بحق نفسه؟ ثمّ إن المولىٰ - سبحانه وتعالىٰ - يعطي سلطنة للآخرين فيما لا يتعارض وسلطنته. والواجبات المفروضة جزء من سلطنته فكيف يمنع ما يعارضها ويناقضها إلّافي حالة التخلي عنها وهذا لا دليل عليه؟ !
هذا فيما إذا وجبت عليها حجة الإسلام، وأما فيما إذا تعلقت ذمتها بحج وجب بالنذر ونحوه. فأيضاً ليس له الحقّ في منعها منه إذا كان مضيقاً لمراعاة حقّ اللّٰه الذي ترتب عليها بالنذر ولقوله عليه السلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» .
فهذا الحديث بل هذه الأحاديث حاكمة علىٰ أدلة وجوب طاعة الزوج - وإن كان هناك تأملٌ في الحج الواجب بالنذر وتفصيلٌ ممّا دعا الىٰ التوقف نعرض عنهُ خوف الاطالة 5- والنظر إلىٰ هذه الأحاديث يدلنا علىٰ أن موضوع حجّ المرأة التي استقرّ عليها بعد استطاعتها أمر ليس للزوج منعها عنه.
أما في حالة عدم استطاعتها فإن الحج غير واجب عليها أي هو مندوبٌ وبالتالي لابدَّ لها من الحصول علىٰ إذن الزوج وله أن يمنعها من هذا الحج وليس في