68هذا معصية للخالق؛ لأن المعصية تتحقق إذا ما كان هناك وجوبٌ قد وقع، ومنعٌ من الزوج قد حصل. كما أن للزوج أن يمنعها إذا ما كان الواجب موسّعاً لا مضيّقاً انطلاقاً من «ولا تخرج من بيتها إلّابإذنه» وقد خرج من هذا مورد التضييق فقط، أي إذا كان واجب الحج عليها مضيقاً، فلها أن تخرج من بيتها، وليس له منعها، ففي حالة السعة والحج المندوب ليس في منعه لها معصية، ولا يترتب عليه أي أثر من ذلك، فحق الزوج واجب ولا يفوت بما ليس بواجب.
- عن اسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجة الإسلام، تقول لزوجها: أحجني من مالي، أله أن يمنعها من ذلك؟ قال: نعم، ويقول لها: حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا 1.
2 - الزوج، المحرم، الثقات:
ولأهميّة التعرّف على المحرم لغةً وشرعاً نقول:
حَرُم الشيء، يُحرم حرمةً: امتنع، ويقال حُرم عليه كذا، أي امتنع عليه فعله. . . وحَرَّم الشيءَ عليه أو علىٰ غيره تحريماً جعله حراماً. . . الحرام: الممنوع من فعله. . .
وفي مفردات الراغب: حرم: الحرامُ: الممنوع منه إنما بتسخير إلهي وإما بمنع قهري، وإما بمنع من جهة العقل، أو من جهة الشرع، أو من جهة من يَرتسِمُ أمرَه. . .
الَمحْرَم: ذو الحرمة جمعها محارم. والمحَرم من النساء والرجال: هو الذي يُحرم التزوّج به لرحمه وقرابته. والمحَرَم: الحَرامُ ويقال: هو ذو مَحرَمٍ منها إذا لم يحلّ له نكاحُها. . .
ومن ذلك: الرَّحِمُ الَمحرَمُ: هو القريب الذي حَرُمَ نكاحه أبداً.
وحريم الرجل: ما يدافع عنه ويحميه، ومنه سميت نساء الرجل بالحريم أو أهله.