۶۶نوجزها في هذه المقالة:
الشرط الأول
أقوال فقهاء الفرق الإسلامية:
١ - الإمامية: إن ما ذهب إليه فقهاء الإمامية هو أنه ليس هناك فرق في وجوب الحج بين الذكر والانثىٰ والخنثىٰ بعد حصول سببه وهو الاستطاعة.
فلا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا ما توفرت لها الاستطاعة. كما لا يشترط لوجوب الحج عليها وجود الزوج أو المحرم لها ويكفي أمن السلامة، وعدم الخوف عليها إذا حجّت وحدها بدون زوج أو محرم ١.
١ - إذن الزوج:
لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا ما توفرت لها الاستطاعة، ولا يجوز له منعها منه، كما أن منعه ليس معيقاً لسفرها، هذا في الحج الواجب، وكذا في الحجّ النذري ونحوه، إذا كان مضيّقاً، وفي المندوب يشترط إذنه، وفي الحج الموسّع قبل تضييقه على الأقوى، وكذا في حجة الإسلام له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود أخرىٰ قبل تضييق الوقت ٢. وهذا ما عليه فقهاء الإمامية، وإن كان هناك تأملٌ في الحج النذري.
الروايات:
- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج، وأبىٰ أن يأذن لها في الحج، فغاب زوجها، فهل لها أن تحجّ؟
قال: لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام ٣.
- عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: امرأة لها زوج فأبىٰ أن يأذن لها في الحجّ، ولم تحجّ حجّة الإسلام، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحجّ.
فقال: لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام ولا كرامة، لتحجّ إن شاءت ۴.