65
شروط حجّ المرأة في بحث فقهي مقارن
حسن محمد
لوجوب فريضة الحج علىٰ كلّ من الرجل والمرأة شروط أربعة ذكرها الفقهاء وهي: البلوغ والعقل والحرية، والاستطاعة. وهذه الشروط عليها إجماع علماء الإسلام من كلا الفريقين، وقامت عليها أدلّتهم المفصّلة. فمن الكتاب الكريم وللّٰه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً 1ومن السنّة ذكر كلا الفريقين روايات من طرقه الخاصة علىٰ ذلك. كما اتفقت كلمتهم علىٰ أنه لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج الواجب كما لا يجوز له منعها عنه لولا أن علق بعض العامة - كما سنرىٰ - وجوب الحج علىٰ إذن الزوج. هذا كله كان محلّ اتفاق بينهم، إلّا أن الخلاف وقع بينهم في شرطين آخرين لوجوب الحج يختصّان بالمرأة، وهذان الشرطان هما:
الشرط الأول: أن يكون معها زوجها أو مَحْرم لها أو نسوة ثقات.
الشرط الثاني: ألا تكون معتدة عن طلاق أو وفاة.
وقد ترتبت علىٰ ذلك الخلاف بين فقهاء المسلمين أقوال متعدّدة تبعاً لأدلتها