23بأْسَ بخَلوقِ 1الكعبة، والاكتحال بالسّواد، وبما فيه طِيبٌ.
وإخراجُ الدَّمِ اختياراً، وقصُّ الأظفارِ، وإزالة الشعر وإنْ قلَّ اختياراً، والنظرُ في المِرآة، والادّهانُ اختياراً وإن لم يكن الدهْن مطيّباً، وبالمطيّب قبل الإحرام إذا كانت رائحته تَبْقىٰ.
وقطعُ الشَّجر والحشيش الأخضَرَين النّابتين في الحَرَم إلّافي ملكه، والإذخِر 2والَمحَالَة وعُودَيها 3، وشجَر 4الفواكِه.
والكذِبُ [ على اللّٰه ] 5، والجِدالُ، وهو قولُ: لا واللّٰه، وبَلَى واللّٰه 6.
وقتلُ هَوَامِّ الجَسَد 7كالقمل، وكذا إلقاؤه.
ولُبس الَمخِيط للرجل [ والخنثى ] 8، والخُفَّين، وما يسترُ ظَهر القَدَم له، فإن اضطُرَّ شقّه [ وجوباً ] 9. والخَاتَم للزِّينة، والحَلْي للمرأة، إلّاأن تكون معتادة فيحرمُ إظهارُهُ للزَّوج.
والحِنّاء للزِّينة، وتغطية الرأس للرجل ولو بالارتماس، والوجه للمرأة، والتظليل للرجل 10سائراً [ اختياراً ] 11على الأصحّ.
وكذا لُبْسُ السِّلاح، وشمّ الرَّياحين.
الثاني: الطواف حول الكعبة الشريفة سبعة أشواط.
وهو صلاة إلّافي تحريم الكلام كما ورد به النقل.
ويجب فيه اُمور:
الأوّل: الطهارة من الحدث ولو اضطراريّه، ومن الخبث بأنواعه، وهل يعفى عمّا يُعفى عنه في الصلاة؟ [ فيه ] 12قولان، أظهرهما العفو، ولو طاف جاهلاً بالنجاسة أجْزأ.
الثاني: ستر العورة الواجب سترها في الصلاة، ويختلف باختلاف الطائِف.
الثالث: الختان في الرجُل المتَمكِّن خاصّة، وكذا الخُنْثى.
الرابع: النيّة: أطوفُ سبعة أشواطٍ في العُمرة المتمتَّعِ بها إلى حَجِّ الإسلامِ حَجّ التمتّع لوجوبه قُربة إلى اللّٰه.
الخامس: مقارنتها لأوّل الشروع فيه، وإنّما يتحقّق بمحاذاة أوّل جزء من مقاديم البدَن؛ كطرَفِ الأنف، أو البطن لِمَن كان كبيره لأوّل الحجر علماً أو ظنّاً يمرّ 13عليه كلّه، ولا يشترط استقباله ثمّ الانحراف، بل يجوز جَعْله عَلَى