22الحَجّ لبّيك.
والإخلال بمقارنة النيّة للتلبية مبطِل كتكبير الصلاة، وكذا إبدال بعض كلماتها التي لابدّ منها بمرادِفها كما لو قال: إجابةً بعد إجابةٍ لك بدل لبّيك، ونحوه.
ويجب استدامة النيّة حكماً إلى آخره، فلو أخلّ [ بها ] 1أثِمَ ولم يبطل إحرامه.
ويجب لُبْس الثوبين 2، ويشترط كونهما من جِنس ما يصلّي فيه [ الرجل ] 3خاليين من نجاسة، غير مخيّطين، فيأتزر بأحَدِهما ويتوشَّح بالآخر، يغطّي به أحد المنكبين، أو يرتدي به فيغطّيهما [ معاً ] 4ولا يعقده.
ولا يجوزُ النقص اختياراً، وتجوز الزيادة والابدال، لكن يستحبّ الطَّواف في الأوّلين، ويجوز للنساء الإحرام في الَمخِيطِ والحَرير اختياراً، وهل يوصف لُبْس الثوبين بكونه شرطاً للإحرام، أو جزءاً له، أو واجباً لا غير، أوْجه، والاشتراط أحوط.
أمّا النيّة فالتردّد فيها بين الشرط والجزء كسائر نيّات العبادات، والأصحّ أنّ التلبية جزء وركن، وهي للإحرام كالتحريمة للصلاة، ونسيان التلبية غير مخلّ بصحّة الإحرام بخلاف نسيان النيّة.
وفي كون الإحرام تركاً: يجيء به نحو الأفعال أو بالعكس تردّد، وللأوّل رجحان، أمّا عدّه فعلاً محضاً بناء على تفسيره بتوطين النفس على الكفّ عن الاُمور المخصوصة فلا يخلو من شيء؛ لأنّ المعروف في كلامهم أنّ الإحرام عبارة عن اجتناب الاُمور المخصوصة، والاختِراع في التعريفات غير مقبولٍ، وكذا الصوم.
وأمّا ما يحْرُم بالإحْرام: فالصّيد، وهو الحيوان الممتنِعُ بالأصالة اصطياداً، وأكلاً، وإشارة، ودلالة 5، وإغلافاً، وذبحاً فيكون ميتة والفرخ والبيض كالأصل، والجَراد صيد 6، والمتولّد بين الصيد وغيره يتبع الاسم.
والنساء وطْأً ولمساً [ وتقبيلاً ونظراً ] 7بشهوة لا بدونها، وعقداً له ولغيره.
والطيبُ على العموم أكْلاً ولمْساً وتطيّباً 8، وإن كان المحْرِم ميتاً - ولا