24اليَسَارِ ابتداءا.
السادس: الحَركة الذاتيّة أو العرضيّة مقارنةً للنيّة.
السابع: اسْتِدامتها حكماً - بمعنى أن لا يْحدث 1نيّة تنافي الاُولى -.
الثامن: جعل البيت على اليسار.
التاسع: إدخال الحِجَر.
العاشر: جَعل المقام على اليمين، ويجب أن يراعي مقدار ذلك من 2كُلّ جانب، والدنوّ من البيت أفضل.
الحادي عشر: خروج جميع البَدَن عن البيت، فلو مشى على الشَّاذروان - وهو أساس البيت قديماً -، أو كان يمسّ الجِدار بيده من جانب الشَّاذروان [ لم يصحّ ] 3.
الثاني عشر: إكمال العَدَد.
الثالث عشر: حفظه، فلو لم يحصل العَدَد أصلاً، أو شكّ في النقيصة مُطلقاً، أو في الزيادة قبل بلُوغ الرُّكن بَطَل.
الرابع عشر: الختم بموضع البَدَاءة من الحَجَر، فلو زاد عليه متعمّداً بَطَل، وناسياً يتخيّر في الإكمال سبعاً، والقطْع إنْ بلغ في الشَّوط الزايد الحجر، وإلّا قَطَع وجوباً، فإن أكمله فالثاني نَفل 4.
الخامس عشر: الموالاة، وتتحقّق بإكمال أربعة أشواط، فإنْ قَطَعه قبلَها استأنف وإن كان لضرورة، وإلّا أتمّ 5، ولا يجوز القطع مطلقاً، إلّا لحاجة له ولغيره، ودخول البيت، ونحو ذلك 6.
ويحْرم الطواف للعُمرة وعليه بُرْطُلَّه، [ وهي قَلَنْسُوة طويلة كانت تُلبس قديماً، وروي أنّها من زيّ اليهود ] 7وكذا كلّ طوافٍ يحرم ستر الرأس فيه.
ويجوز الاخْلاد إلى الغَيْر في العَدَد بشرط كونه بالغاً لا ذكراً 8، وفي اشتراط العدالة نَظَر.
ولو حاضَت قبل إتمام 9أربعة أشواط من طواف العُمرة انتظرت الوقوف، فإن ضاق الوقت [ ولم تطهر ] 10بطلت مُتعتها ووقفت وصارت حجّتها مفردة، وتعتمر بَعْدَ ذلك.
وتجبُ ركعتا الطواف، ومحلّهما 11المقام في البناء المعدّ لذلك الآن، فإن مَنَعَه زحام صلّى خلفه أو إلى جانبيه، ووقتهما عند الفراغ منه، وهما كاليوميّة، ولا جَهْر فيهما ولا إخفات حتماً، ولا