43
فعطب في موضع لا يقدر علىٰ من يتصدّق به عليه، ولا يعلم أنّه هدي قال: ينحره، ويكتب كتاباً أنه هدي يضعه عليه؛ ليعلم من مرّ به أنه صدقة» 1. ومثله سائر روايات الباب فراجع.
ومرّ أيضاً ذكر المصدود إذا ساق هدياً، وأن الروايات وفتاوى المشهور متّفقة علىٰ وجوب ذبحه في نفس محلّ الصدّ، ففي حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «فإنّ المصدود يذبح حيث صدّ، ويرجع صاحبه. . .» 2.
وفي رواية حمران عن أبي جعفر عليه السلام: قال: «إن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله حين صدّ بالحديبيّة قصّر وأحلّ ونحر، ثمّ انصرف منها. . .» 3.
وكذلك بالنسبة إلى التقصير، فقد ورد التصريح في جملة من الروايات بجوازه خارج تلك القطعة المعروفة من الأرض:
منها: ما مرّ آنفاً في الرواية الأخيرة (رواية حمران) من أن رسول اللّٰه قصّر في الحديبيّة.
ومنها: ما رواه مسمع قال:
«سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو تقصّر حتّىٰ نفر.
قال: يحلق في الطريق أو أين كان» 4. ومثلها الرواية السادسة من نفس الباب.
هذا - مضافاً الىٰ ما إعترف به صاحب الإشكال من خروج الإحرام، الذي هو من مناسك الحج عن تلك القطعة، فإن المواقيت كلّها خارجة عن الحرم، وكذا صيام سبعة أيام بدل الهدي.
فتحصّل مما ذكرنا أنّ كثيراً من مناسك الحج يجوز فعلها خارج المواقف الخاصّة عند الاضطرار، ولا سيّما نفس محل الكلام وهو الهدي؛ لما مرّ من رواية حفص البختري، فيمن كان معه الهدي، وعطب في بعض الطرق، وروايتي حمران وزرارة في المصدود، فلو كان الهدي ممّا يقوم بتلك القطعة من الأرض كالوقوفات والسعي والطواف، لم يجز إتيانه خارجها اختياراً واضطراراً.