42كالوقوف بعرفات ومنى والمشعر والطواف والسعي ممّا يكون قوامه بالمحلّ الخاص، ولكن غير واحد من المناسك قد يؤتىٰ بها في غير هذه القطعة كركعتي الطواف، فقد أفتىٰ فقهاؤنا - رضوان اللّٰه عليهم - بأنّه إذا نسيها، ولم يأت بها، وخرج من مكّة، ولم يمكنه الرجوع إليها، يأتي بهما في الطريق، وإذا تذكّر بعد الرجوع إلىٰ وطنه، يأتي بهما في وطنه، وقد صرّحت بذلك روايات الباب أيضاً:
منها: ما رواه أبو بصير - يعني المرادي - قال: «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، وقد قال اللّٰه تعالىٰ: واتّخذوا من مقام إبراهيم عليه السلام مصلّى حتىٰ ارتحل، قال: إن كان ارتحل فإنّي لا أشقّ عليه، ولا آمره أن يرجع، ولكن يصلّي حيث يذكر» 1.
ومثله ما رواه أبو الصباح الكناني 2عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام.
ومنها: ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «من نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتىٰ خرج من مكّة، فعليه أن يقضي، أو يقضي عنه وليّه، أو رجل من المسلمين» 3.
ومنها: ما رواه معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فلم يذكر حتّى ارتحل من مكّة، قال:
فليصلّهما حيث ذكر، وإن ذكرهما وهو في البلد، فلا يبرح حتى يقضيهما» 4.
هذا بالنسبة إلىٰ ركعتي الطواف.
وأما بالنسبة الى الهدي الذي هو محل الكلام فقد مرّ أنه إذا كان معه الهدي، وعطب في بعض الطرق، ومرض بحيث يخشىٰ هلاكه، يجوز نحره، أو ذبحه في محلّه، وإن كان بينه وبين الحرم مسافة بعيدة، كمن خرج من مسجد الشجرة قاصداً مكّة وبعد طيّ مسافة قليلة مرض هديه وعطب، ففي رواية حفص بن البختري قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: «رجل ساق الهدي،