۴٠والمستحقين الأكل منه.
إن قيل: ألا يمكن هذا في مذابح منى في يومنا هذا، أي يكتب كتاباً، وينصب على الأضاحي حتىٰ يستفيد منها المستحقّون؟
قلنا: المفروض في المقام عدم وجود المستحقّ مطلقاً، بحيث لا محيص عن دفنها، أو إحراقها كما نشاهده في كل عام، ومن المعلوم لغويّة الكتابة والنصب في هذه الحالة.
نعم لو وجدنا مستحقّين في منى، ولو بالنسبة إلىٰ بعض الأضاحي، يجب ذبحها في منى، ولا يجوز العدول عن ذلك في خصوص هذه الموارد.
الأمر الثاني: نقل جميع المذابح من منى
إنا نعلم بانتقال المذابح في يومنا هذا إلىٰ خارج منى إلّاالقليل منها، ولا يمكن لجميع الحجاج إتيان الهدي فيها إلّا للأقل من القليل، وعلىٰ هذا حتىٰ لو رفعنا أيدينا عن أدلة حرمة الإسراف - الّتي سيأتي بيانها - وفرضنا شمول أدلة الذبح لصورة فساد اللحوم، كان الإشكال باقياً علىٰ حاله، فإن إجماع العلماء علىٰ لزوم وقوع الذبح في منى، والروايات أيضاً تصرّح بأنه «إن كان هدياً واجباً فلا ينحر إلّابمنى» ١وفي بعض الروايات: « لا ذبح إلّابمنى» ٢، وعلىٰ أيّ حال، العمل بهذا الواجب غير ممكن، وحينئذ إن قلنا: إن إيقاع الذبح في منى شرط في صحّته مطلقاً سواء في الاختيار والاضطرار، فلازمه سقوط الذبح من الأساس؛ لأن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه، نظير ما إذا قلنا: إنّ الصلاة غير واجبة علىٰ فاقد الطهورين؛ لأن الطهارة شرط على الإطلاق، وإن قلنا بأنه شرط حال الاختيار فقط، فلازمه سقوط هذا الشرط حال الاضطرار، ووجوب الإتيان به في محلّ آخر من دون فرق بين وادي محسّر وغيره؛ لعدم الدليل علىٰ لزوم رعاية الأقرب فالأقرب.
إن قيل: جاء في غير واحدة من الروايات جواز الذبح في مكّة، مثل