1827 - عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبداللّٰه عليه السلام في قوله: (
وللّٰه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً) قال: سألته: ما السبيل؟ قال: يكون له مايحجّ به، قلت: أرأيت إن عرض عليه مال يحجّ به فاستحيى من ذلك؟ قال: هو ممّن استطاع إليه سبيلاً، قال: وإن كان يضيق المشي بعضاً والركوب بعضاً فليفعل، قلت: أرأيت قول اللّٰه: (
ومن كفر) ، أهو في الحج؟ قال: نعم، قال: هو كفر النعم، وقال: من ترك 1.
8 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل عرض عليه الحجّ فاستحيى أن يقبله أهو ممن يستطيع الحجّ؟ قال: نعم مُره فلا يستحيي ولو علىٰ حمار أبتر وإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل 2.
أقول: لا يخفىٰ أن الأخبار التي ذكرناها، بين صحيحة وحسنة وغيرهما، تدلّ علىٰ وجوب قبول ما بذل للحجّ من قبل المبذول له، وأن الإمام عليه السلام فسّر الآية المباركة في سورة آل عمران 3، فيمن يكون له ما يحجّ به ولو بعروض الحجّ له، وأن الاستطاعة الواردة في تلك الآية كما ذكره صاحب كتاب تفصيل الشريعة - دام بقاه - من العناوين التي أخذت في موضوعات أدلّة الأحكام، فإنّ الحاكم في تشخيصها هو العرف، ومن الواضح حكم العرف بثبوت القدرة عند البذلِ خصوصاً إذا قيل له: حجّ ببذل المال، وكان كافيّاً للحجّ لنفقة عياله، فالآية بنفسها تدلّ على الوجوب بالبذل 4.
كما لا يخفىٰ أيضاً بأنّه لافرق بين البذل والهبة وإن زعمه بعض؛ لأن المفردة (عَرَضَ) التي كانت في تلك الأخبار تشمل البذل والهبة كليهما.
نعم، من فرّق بين البذل والهبة صرّح بعدم وجوب قبول إتيان الحجّ بسبب الهبة، وفيه مالايخفىٰ بعد الدقّة والنظر فيما نقلناه من الأخبار الواردة في هذا الباب وأقوال أهل اللغة.