176وقال الإمام الراحل الخميني الكبير (قدس اللّٰه روحه) : لو لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له: «حجّ وعلي نفقتك ونفقة عيالك» أو قال: «حجّ بهذا المال» وكان كافياً لذهابه وإيابه ولعياله وجب عليه، من غير فرق بين تمليكه للحجّ أو إباحته له، ولابين بذل العين أو الثمن، ولابين وجوب البذل وعدمه، ولابين كون الباذل واحداً أو متعدداً، نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل، ولو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضاً، ولو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عياله لم يجب، ولايمنع الدين من وجوبه 1.
وقال الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف: إذا بذل له الاستطاعة لزمه فرض الحج، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني وهو الذي يختارونه أنّه لا يلزمه. - دليلنا - إجماع الفرقة والأخبار الواردة في هذا المعنىٰ، وأيضاً قوله تعالىٰ: (
من استطاع إليه سبيلاً) وهذا قد استطاع 2.
أقول: لم أجد بين الإمامية من خالف في وجوب الحجّ بالنسبة للمبذول له، فحينما وثق المبذول له بقول الباذل ووثق أيضاً بأنّه لايرجع عن قوله: «حجّ وعليّ نفقتك» فعليه الإقدام في إتيان ما وجب عليه.
وما نقله الشيخ الطوسي رحمه الله عن الشافعي في أحد قوليه الموافق لما اختاره الشيخ فهو الذي نقلنا عن المغني قبل قليل بأنّه يجب على الوالد أن يقبل ما بذله ولده للحجّ، فراجع 3.
ولا يخفىٰ أن للشافعي قولاً آخر في قبول الصلة ويقول: الصلة لاتحرم علىٰ أحد من النّاس. . . وإنّما السبيل الذي يوجب الحجّ أن يجد المؤنة والمركب من شيء كان يملكه قبل الحجّ أو في وقته 4.
وفي كتاب الفقه على المذاهب الخمسة: البذل - جاء في كتاب المغني للحنابلة: «إذا بذل شخص مالاً لغيره فلا يجب عليه أن يقبل البذل، ولايصير