١٧۵وفي إشارة السبق: . . . ومن حجّ ببذل غيره له ما يحتاج إليه لكونه فاقد الاستطاعة، صحّ حجّه ولايلزمه قضاؤه لو استطاع بعد ذلك ١. وفي النهاية:
. . . ومن ليس معه مال وحجّ به بعض إخوانه، فقد أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام، وإن أيسر بعد ذلك، إلّاأنّه يستحبّ له أن يحجّ بعد يساره، فإنّه أفضل ٢.
وقال المحقّق الحلّي رحمه الله: لو بذل له الركوب والزاد، وجب عليه الحجّ مع استكماله بقية الشروط، لتحقّق الاستطاعة، وكذا لو حجّ به بعض إخوانه أو خدم حاجّاً ويوصل معه، ودلّ علىٰ ذلك روايات. . . ٣.
وقال صاحب الحدائق رحمه الله: ظاهر الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) الإجماع علىٰ أنّه لو بذل له باذل الزاد والراحلة ونفقة له ولعياله، وجب عليه الحجّ وكان بذلك مستطيعاً، وتدل عليه جملة من الأخبار. . . ۴.
وقال صاحب الجواهر رحمه الله: وكيف كان فلو بذل له زاد وراحلة ونفقة له بأن استصحبه في الحجّ وأعطىٰ نفقة لعياله إن كانوا، أو قيل له: حجّ وعليّ نفقتك ذهاباً وإياباً ونفقة عيالك، أو لك هذا تحجّ به وهذا لنفقة عيالك، أو أبذل لك استطاعتك للحجّ، أو نفقتك للحجّ وللإياب ولعيالك، أو لك هذا لتحجّ بما يكفيك منه وتنفق بالباقي علىٰ عيالك، ونحو ذلك، وجب عليه الحجّ من حيث الاستطاعة إجماعاً محكياً في الخلاف والغنية وظاهر التذكرة والمنتهىٰ وغيرهما إن لم يكن محصّلاً، وهو الحجّة بعد النصوص المستفيضة أو المتواترة ۵.
وقال الفقيه اليزدي رحمه الله: إذ لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له: حجّ وعليّ نفقتك ونفقة عيالك وجب عليه، وكذا لو قال: حجّ بهذا المال وكان كافياً له ذهاباً وإياباً ولعياله، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها ۶.
وقال رحمه الله في موضع آخر: لافرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً، فلو قالا له: حجّ وعلينا نفقتك، وجب عليه ٧.