136بيان ذلك أنّ المسألة تنحل إلىٰ مسألتين: مسألة جواز الالتقاط وعدمه، ومسألة جواز التملّك وعدمه. وفي المسألة الأُولىٰ ثلاثة آراء: رأي بالحرمة مطلقاً، ورأي بالكراهة مطلقاً. ورأي بالتفصيل. وهنا ثلاثة تفاصيل تفصيل بين الأقلّ من الدرهم وغيره فيجوز الالتقاط في الأقل بلا كراهة، ولا يجوز في غيره أو يكره، وتفصيل بين الالتقاط بنيّة التملّك والالتقاط بنيّة التعرّض والإنشاء فلا يجوز في الأوّل مطلقاً ويجوز في الثاني مطلقاً. وتفصيل بين العدل والفاسق فيجوز للأوّل دون الثاني. أمّا التملّك بعد الالتقاط ففيه رأيان رأي بعدم الجواز ورأي بالجواز بعد التعريف.
2 - استحباب الغسل:
ومن آداب الحرم المكّي الغسل لدخوله. ففي الوسائل أورد خبراً ينتهي سنده إلىٰ أبان بن تغلب قال: «كنت مع أبي عبد اللّٰه عليه السلام مزامله بين مكّة والمدينة، فلمّا انتهىٰ إلى الحرم نزل واغتسل، وأخذ نعليه بيديه ثمّ دخل الحرم حافياً فصنعت مثل ما صنع» 1فقال: يا أبان مَن صنع مثل ما رأيتني صنعت تواضعاً للّٰهمحى اللّٰه عنه مائة ألف سيّئة وكتب له مائة ألف حسنة، وبنىٰ اللّٰه له مائة ألف درجة، وقضىٰ له مائة ألف حاجة» 2كما أورد أخباراً أُخرىٰ تفيد استحباب الغسل أيضاً، ذكرها صاحب المدارك ونصّ علىٰ أنّ «مقتضاها استحباب غسل واحد، أمّا قبل دخول الحرم أو بعده من بئر ميمون الحضرمي الذي في الأبطح، أو من فخ وهو علىٰ فرسخ من مكّة للقادم من المدينة، أو من المحلّ الذي ينزل فيه بمكّة علىٰ سبيل التخيير، وغاية ما يستفاد منها أنّ ايقاع الغسل قبل دخول الحرم أفضل» 3.
وردّ عليه في الجواهر بأنّ «النصوص المزبورة ظاهرة الدلالة علىٰ غسلين