137أحدهما للحرم والآخر لدخول مكّة» 1.
3 - كراهة مطالبة الغريم:
وعقد في الوسائل باباً سمّاه «باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم والتسليم عليه حتّىٰ يخرج» ذكر فيه خبراً نقله عن الكافي بسند ينتهي إلىٰ سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام انّ سماعة سأله عن رجل لي عليه مال فغاب عنّي زماناً ثمّ رأيته يطوف حول الكعبة أفَأتقاضاه مالي؟ قال لا لا تسلّم عليه ولا تروعه حتّىٰ يخرج من الحرم» 2.
ويظهر من هذا النصّ جليّاً أنّ هذا الحكم من توابع خصوصية الأمن في الحرم؛ لأنّ مطالبة الغريم تسلب عنه الاطمئنان النفسي وتجعله في اضطراب.
ومن الطريف أن يلاحظ أن التحيّة التي غرضها اشاعة السلم والاطمئنان في المجتمع تصبح بالنسبة للغريم ذات أثر عكسي، فتثير في نفسه القلق والاضطراب من المطالبة بالدين.
4 - كراهة سؤال الناس:
وعقد في الوسائل باباً أيضاً بعنوان «كراهة سؤال الناس في الحرم ويوم عرفة، وكراهة ردّ السائل بها» نقل فيه خبراً عن علل الشرائع للشيخ الصدوق عن الزهري أنّه قيل لعليّ بن الحسين عليه السلام: لو ركبت إلى الوليد بن عبد الملك وكان بمكّة والوليد بها؛ لقضىٰ لك علىٰ محمّد بن الحنفية في صدقات علي بن أبي طالب، فقال: ويحك، أفي حرم اللّٰه أسأل غير اللّٰه عزّ وجلّ إنّي لآنف أن أسأل الدنيا خالقها، فكيف أسألها مخلوقاً مثلي؟
قال الزهري: فلا جرم أنّ اللّٰه ألقىٰ هيبته في قلب الوليد حتّىٰ حكم له علىٰ