135في المسالك إلّاأن يكون محلّها الأوّل أجود فيتعيّن أو مساويه، وإلّا فأرض الحرم متساوية في الإحرام» ولو «جفّت علىٰ وجه لم تفدها الإعادة العود إلىٰ ما كانت عليه قبل كما عن المبسوط والتحرير والمنتهىٰ والتذكرة يلزمه ضمانها معلّلين له بالإتلاف. وفي القواعد قيل يلزمه ضمانها ولا كفّارة ومقتضاه كون الضمان بالقيمة لا البقرة والشاة» 1.
آداب الحرم وخصوصيّاته الأُخرىٰ
وللحرم المكّي آداب وخصوصيّات أُخرىٰ يمكننا إدراجها ضمن النقاط التالية:
1 - حكم لقطة الحرم:
فقد تحدّث الفقهاء بشكل مفصّل عن خصوصيات لقطة الحرم وامتيازها علىٰ لقطة ما سواها من الأماكن. وأجاد صاحب الجواهر في بيان الأقوال والآراء والأدلّة في المسألة؛ ولذا نقتصر علىٰ هذا المصدر في استعراضها. فقد كتب بعد أن استعرض الآراء والأقوال في المسألة: أنّ «محصّل الجميع الحرمة مطلقاً من غير فرق بين الدرهم وأقل منه وأزيد، أو بنيّة الإنشاء وعدمها، وبنيّة التملّك وعدمها والكراهة كذلك والتفصيل بين الأقل من الدرهم وغيره فيجوز الأوّل بلا كراهة والثاني معها أو مع الحرمة وبين نيّة التملّك فلا يجوز مطلقاً وبنيّة الإنشاء فيجوز كذلك وبين الفاسق والعدل، فيحرم على الأوّل ويحلّ الثاني وأمّا التملّك ففي المختلف لا يجوز تملّك لقطة الحرم إجماعاً، بل يجب تعريفها وفي التذكرة: لا يجوز تملّكها عند أحد من علمائنا أجمع، لكن عن التقي القول بجواز تملّكها بعد التعريف وربّما مال إليه بعض من تأخّر عنه» 2.