73بجزءٍ منه، فإذا عاد ألصق عقبه بأوّل 1جزء منه.
السابع: الإحاطة بالمسافة علماً ولو إجمالاً قبل إيقاع النية؛ لامتناع 2توجه القصد إلى المجهول المُطلق.
الثامن: إكمال السبعة، يُعدّ ذهابه شوطاً وعوده آخر.
التاسع: الموالاة المذكورة في الطواف احتياطاً.
العاشر: استقبال المطلوب بوجهه، فلو مشى مستدبراً بَطَلَ.
الحادي عشر: إيقاعُه بعد الركعتين وبعد الطواف.
الثاني عشر: حِفظُ العدد، فلو شكّ الشكّ المذكور في الطواف بطل.
رابعها: التقصير
وهو قطع بعض شعر الرأس أو قصّ بعض الأظافير.
وبه يتحقّق الإحلال عن العُمرة.
ونيته: «أُقصّر للإحلال من إحرام العمرة المتمتع بها إلى الحجّ - حجّ الإسلام حجّ التمتع - لوجوبه قربة إلى اللّٰه» .
الفصل الثاني: في أفعال الحجّ
وهي خمسة أبواب.
الأوّل: الإحرام به
ومعناه وواجباته وكيفيته تقدمت.
ولافرق بينهما - ألبتّة - في شيء إلّاأنّه ينوي: «أحرم إحرام حجِّ الإسلام حجِّ التمتع» .