74«وأُلبّي التلبيات الأربع لعقد إحرام حجّ الإسلام، - حجّ التمتع - لوجوب ذلك كلّه، قربة إلى اللّٰه» إلى آخره
الثاني: الوقوف بعرفة
وهو الكون بها من زوال الشمس يوم التاسع من ذي الحجّة إلى غروبها، وحدّها من نمرة إلى ثويّة إلى ذي الَمجاز إلى عرفة إلى الأراك.
و يجب فيه النية: «أقف بعرفة من هذه الساعة إلى غروب الشمس في حجِّ الإسلام - حجّ التمتع - لوجوبه، قربة إلى اللّٰه» .
و مثله الوقوف بالمشعر وحدُّه من المأزَمين إلى الحياض إلى وادي مُحَسِّر.
ووقته ليلاً من غروب الشمس ليلة العاشر إلى طلوع فجره. واختياريّهُ التام من طلوع فجر العاشر إلى طلوع شمسهِ.
ونيّته: «أقف بالمشعر الحرام من هذه الساعة إلى طلوع الشمس في حجِّ الإسلام - حجِّ التمتع - لوجوبه، قربة الى اللّٰه» .
ونية المبيت بالمشعر: «أبيتُ هذه الليلة بالمشعر الحرام في حجِّ الإسلام - حجّ التمتع - لوجوبه، قربة إلى اللّٰه» .
الثالث: إتيان مِنىٰ.
ويجب فيها: الرمي لجمرة العقبة بسبع حصيات يوم النحر بعد طلوع الشمس إلى غروبها.
ونيّته: «أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات في حجِّ الإسلام - حجِّ التمتع - لوجوبه قربة إلى اللّٰه» .
ويجب فيه: إصابة الجمرة بفعله، بإلقاء الحصاة عليها بما يصدق عليه